للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«فنص على أنَّه لا يجوز له استعباده ولا أن يجعله ميراثاً عنه إذا كان قد سقاه ماءه وزاد في سمعه وبصره فصار فيه ما هو بعض له فهي أم ولده من هذه الوجه» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٧٣٠):

«أي: كيف يجعله عبداً له يستخدمه، وذلك لا يحل، فإنَّ ماء هذا الواطئ يزيد في خلق الحمل، فيكون بعضه منه، قال الإمام أحمد يزيد وطؤه في سمعه وبصره.

وَقَوْلُهُ: "كيف يورثه وهو لا يحل له"، سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه: أي: كيف يجعله تركة موروثة عنه، فإنَّه يعتقده عبده، فيجعله تركة تورث عنه، ولا يحل له ذلك، لأنَّ ماءه زاد في خلقه، ففيه جزء منه.

وقال غيره: المعنى: كيف يورثه على أنَّه ابنه، ولا يحل له ذلك، لأنَّ الحمل من غيره، وهو بوطئه يريد أن يجعله منه، فيورثه ماله، وهذا يرده أول الحديث، وهو قَوْلُهُ: "كيف يستعبده"؟ أي: كيف يجعله عبده؟ وهذا إنَّما يدل على المعنى الأول» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [التِّبْيَانِ فِي أَقْسَامِ الْقُرْآنِ] (ص: ٢٢٠) (ص: ٢٢٠):

<<  <  ج: ص:  >  >>