وقد روي عن أبي الدرداء، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه مرَّ بامرأة مجح، على باب فسطاط، فقال: "لعله يريد أن يلم بها"؟
قالوا: نعم.
فقال رسول الله ﷺ: "لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه في قبره، كيف يرثونه وهو لا يحل له، أم كيف يستخدمه وهو لا يحل له".
رواه أبو داود.
يعني إن استلحقه وشركه في ميراثه، لم يحل له؛ لأنَّه ليس بولده، فإن اتخذه مملوكاً يستخدمه لم يحل له؛ لأنَّه قد شرك فيه؛ لكون الماء يزيد في الولد» اهـ.
قُلْتُ: حديث أبي الدرداء رواه مسلم (١٤٤١) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: «لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا»، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟».
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مُخْتَصَرِ الْفَتَاوَي الْمَصْرِيَّةِ] (٢/ ٧٣):
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute