للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقَالَ فِي [رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ] (٧/ ٣٦١): «قال المتولي: لو قسم لواحدة فلما جاءت نوبة الأخرى طلقها قبل توفية حقها عصى لأنَّه منعها حقهاً بعد ثبوته، وهذا سبب آخر لكون الطلاق بدعياً.

قُلْتُ: هذا النقل غير مختص بالمتولي بل هو مشهور حتى في "التنبيه" والله أعلم.

ثم إذا عادت المظلومة إليه بنكاح أو رجعة والتي ظلم بسببها في نكاحه لزمه القضاء لتمكنه» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي [الْفُرُوْعِ] (٨/ ٤٠٦): «وإن طلق واحدة وقت قسمها أثم، ويقضيه متى نكحها» اهـ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٥٦٣):

«قال أصحابنا: ويأثم إن طلق إحدى زوجتيه وقت قسمها وتعليلهم يقتضي أنَّه إذا طلقها قبل مجيء نوبتها كان له ذلك ويتوجه أنَّ له الطلاق مطلقاً لأنَّ القسم إنَّما يجب ما دامت زوجة كالنفقة وليس هو شيء مستقر في الذمة قبل مضي وقته حتى يقال هو دين.

<<  <  ج: ص:  >  >>