٥ - هل هذا الحق للبكر والثيب يسقط بالطلاق أو الخلع، إذا عاد إليها مرة أخرى، أم لا يسقط بل الواجب عليه أن يقضيها ما بقي من لياليها، وهل يجوز فراقها قبل إيفائها حقها.
قُلْتُ: الذي يظهر لي سقوطه فإنَّه من حقوق النكاح فلا يبقى بعد فواته، فإذا تزوجها مرة أخرى فيتجدد لها حق جديد. والله أعلم.
وهكذا حق القسمة بعد أداء حق النكاح للبكر والثيب فإنَّ في قضائه نزاعاً.
«فصل: فإن قسم لإحداهما، ثم طلق الأخرى قبل قسمها، أثم؛ لأنَّه فوت حقها الواجب لها، فإن عادت إليه، برجعة أو نكاح؛ قضى لها؛ لأنَّه قدر على إيفاء حقها، فلزمه، كالمعسر إذا أيسر بالدين» اهـ.