الزفاف، كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجاته ابتداء، والأول أقوى وهو المختار لعموم الحديث» اهـ.
٣ - واحتج به من كره للرجل أن يُزَفَ إليه امرأتان معاً، أو أن يُزف إليه أخرى قبل انقضاء حق الأولى من المبيت.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٦/ ٨٨):
«فصل: يكره أن يزف إليه امرأتان في ليلة واحدة، أو في مدة حق عقد إحداهما؛ لأنَّه لا يمكنه أن يوفيهما حقهما، وتستضر التي لا يوفيها حقها وتستوحش.
فإن فعل، فأدخلت إحداهما قبل الأخرى، بدأ بها، فوفاها حقها، ثم عاد فوفى الثانية، ثم ابتدأ القسم.
وإن زفت الثانية في أثناء مدة حق العقد، أتمه للأولى، ثم قضى حق الثانية.
وإن أدخلتا عليه جميعاً في مكان واحد، أقرع بينهما، وقدم من خرجت لها القرعة منهما، ثم وفي الأخرى بعدها» اهـ.
٤ - وَقَوْلُهُ: «أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ». و «أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ». يدل على أنَّ السبع والثلاث خارجات عن القسمة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute