للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال القاضي: ويشترط أن يكون له اثنتا عشرة سنة؛ لأنَّ من دون ذلك لا يمكنه المجامعة.

ولا معنى لهذا؛ فإنَّ الخلاف في المجامع، ومتى أمكنه الجماع، فقد وجد منه المقصود فلا معنى لاعتبار سن ما ورد الشرع باعتبارها، وتقديره بمجرد الرأي والتحكم.

وإن كانت ذمية، فوطئها زوجها الذمي، أحلها لمطلقها المسلم. نص عليه أحمد.

وقال: هو زوج، وبه تجب الملاعنة والقسم.

وبه قال الحسن، والزهري، والثوري، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي وابن المنذر.

وقال ربيعة، ومالك: لا يحلها.

ولنا، ظاهر الآية، ولأنَّه وطء من زوج في نكاح صحيح تام، أشبه وطء المسلم.

وإن كانا مجنونين، أو أحدهما، فوطئها، أحلها. وقال أبو عبد الله بن حامد: لا يحلها؛ لأنَّه لا يذوق العسيلة.

ولنا، ظاهر الآية، ولأنَّه وطء مباح في نكاح صحيح، أشبه العاقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>