نكاح، وإن عاد إلى الإسلام في العدة، فقد كان الوطء في نكاح غير تام؛ لأنَّ سبب البينونة حاصل فيه.
وهكذا لو أسلم أحد الزوجين، فوطئها الزوج قبل إسلام الآخر، لم يحلها لذلك» اهـ.
٦ - وعموم العلة في الحديث تشمل وطء الحر، والعبد، والذمي، والمجنون، والمراهق.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٧/ ٥٥ - ٥٦): «فصل: فإن تزوجها مملوك، ووطئها، أحلها.
وبذلك قال عطاء، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
ولا نعلم لهم مخالفاً، ولأنَّه دخل في عموم النص، ووطؤه كوطء الحر.
وإن تزوجها مراهق، فوطئها، أحلها في قولهم، إلَّا مالكاً وأبا عبيد، فإنَّهما قالا: لا يحلها.
ويروى ذلك عن الحسن؛ لأنَّه وطء من غير بالغ، فأشبه وطء الصغير.
ولنا، ظاهر النص، وأنَّه وطء من زوج في نكاح صحيح، فأشبه البالغ، ويخالف الصغير؛ فإنَّه لا يمكن الوطء منه، ولا تذاق عسيلته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute