للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«والمذكور في الكتاب الجمع بين الأختين سواء كانتا من نسب أو رضاع، حرتين كانتا أو أمتين أو حرة وأمة، من أبوين كانتا أو من أب أو أم، وسواء في هذا ما قبل الدخول أو بعده، لعموم الآية» اهـ.

وأمَّا الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها، فلما رواه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».

وليس في هذه المسألة نزاع بين أهل العلم، ونازع في ذلك من لا يلتفت لقوله كالروافض وغيرهم.

ويدخل في العمات والخالات القريبات منهن والبعيدات كعمة الأب والجد وخالتهما مهما ارتفعتا، وهكذا خالة الأم وعمتها، وخالة الجدة وعمتها مهما ارتفعت.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٦٩):

«و"الضابط" في هذا: أنَّ كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنَّه يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكراً لم يجز له التزوج بالأخرى؛ لأجل النسب» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>