«وبنت الملاعنة لا تباح للملاعن عند عامة العلماء؛ وليس فيه إلَّا نزاع شاذ؛ مع أنَّ نسبها ينقطع من أبيها ولكن لو استلحقها للحقته وهما لا يتوارثان باتفاق الأئمة» اهـ.
وقال الله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦].
وأمَّا المحرمات على التوقيت فهنَّ: أخت الزوجة وعمتها وخالتها، وزواج الخامسة، والمشركة، والزانية، والمتزوجة ما عدا المسبية، والمعتدة من غيره، أو المستبرأة من غيره قبل استبرائها، والمحرمة، والأمة في حق القادر على نكاح الحرة، أو من لم يخش على نفسه العنت.
قُلْتُ: أمَّا تحريم الجمع بين المرأة وأختها فلقول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٣].