والثاني: إحلالها دون الدبر، وهي ثلاثة أحكام: أحدها: الإحصان لا يثبت إلَّا بالوطء في القبل، ولا يثبت بالوطء في الدبر.
والثاني: إحلالها للزوج المطلق ثلاثاً لا يكون إلَّا بالوطء في القبل دون الدبر: لقوله ﷺ: "لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها". والعسيلة في القبل.
والثالث: سقوط حكم العنة، لا يكون إلَّا بالوطء في القبل دون الدبر: لأنَّه من حقوق الموطوءة فاختص بالفرج المباح.
والضرب الثاني: يستوي فيه الوطء في القبل والوطء في الدبر، وهي سبعة أحكام: أحدها: وجوب الغسل بالإيلاج عليهما.
والثاني: وجوب الحد بالزنا في القبل والدبر جميعاً.
والثالث: كمال المهر ووجوبه بالشبهة كوجوبه بالوطء في القبل.
والرابع: وجوب العدة منه كوجوبها بالوطء في القبل.
والخامس: تحريم المصاهرة ويثبت به كثبوته بالوطء في القبل.
والسادس: فساد العبادات من الحج والصيام والاعتكاف يتعلق به كتعلقها بالوطء في القبل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute