للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والحليلة هي زوجة الابن سميت بذلك لأنَّها تحل محل إزاره، أو لأنَّها تحل له، أو لأنَّها تحل معه في فراش واحد.

ويحصل التحريم بمجرد العقد، قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ١٠٢): «ولا نعلم في هذا خلافاً» اهـ.

ويدخل في ذلك موطوءة الابن بملك يمين أو شبهة.

ويدخل في منكوحة الأب: زوج الأب القريب، أو الجد مهما علا من جهة الأب، أو الأم، ويدخل في ذلك موطوءة الأب والجد بملك يمين أو شبهة.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٦٦):

«ومن وطئ امرأة بما يعتقده نكاحاً فإنَّه يلحق به النسب ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم» اهـ.

وَقَالَ (٣٢/ ٦٧): «فالنسب والحرية يتبع اعتقاد الواطئ وإن كان مخطئاً؛ فكذلك تحريم المصاهرة؛ وإنَّما تنازع العلماء في الزنا المحض هل ينشر حرمة المصاهرة فيه نزاع مشهور بين السلف والخلف. التحريم قول أبي حنيفة وأحمد والجواز مذهب الشافعي؛ وعن مالك روايتان» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>