«ومن وطئ امرأة بما يعتقده نكاحاً فإنَّه يلحق به النسب ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم» اهـ.
وَقَالَ ﵀(٣٢/ ٦٧): «فالنسب والحرية يتبع اعتقاد الواطئ وإن كان مخطئاً؛ فكذلك تحريم المصاهرة؛ وإنَّما تنازع العلماء في الزنا المحض هل ينشر حرمة المصاهرة فيه نزاع مشهور بين السلف والخلف. التحريم قول أبي حنيفة وأحمد والجواز مذهب الشافعي؛ وعن مالك روايتان» اهـ.