للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَجَاء فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٧٧): «وسئل شيخ الإسلام : عن رجل اشترى جارية ووطئها ثم ملكها لولده. فهل يجوز لولده وطؤها؟

فأجاب: الحمد الله، لا يجوز للابن أن يطأها بعد وطء أبيه والحال هذه باتفاق المسلمين. ومن استحل ذلك فإنَّه يستتاب فإن تاب وإلاَّ قتل» اهـ.

وَقَالَ (٣٢/ ٦٨): «لا يجوز له تزويج سرية جده التي كان يطؤها باتفاق المسلمين، وإذا تزوجها فرق بينهما؛ ولا يحل إبقاؤه معها؛ وإن استحل ذلك استتيب ثلاثاً فإن تاب وإلَّا قتل» اهـ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٦٦):

«وهؤلاء الأصناف الأربعة يحرمن بالعقد؛ إلَّا الربيبة فإنَّها لا تحرم حتى يدخل بأمها فإنَّ الله لم يجعل هذا الشرط إلاَّ في الربيبة والبواقي أطلق فيهن التحريم. فلهذا قال الصحابة: أبهموا ما أبهم الله. وعلى هذا الأئمة الأربعة وجماهير العلماء» اهـ.

وهل يدخل في ذلك موطوءة الأب بالزنا؟

فيه نزاع بين العلماء، والأظهر عدم دخولها؛ وذلك أنَّ تحريمها من جهة الصهر، والزنا لا ينشر الحرمة من جهة الصهر كما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>