للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«قال القاضي: والخلوة إن تجردت عن نظر أو مباشرة دون الفرج فروايتان قال: وفيما أطلق القول في رواية أبي الحارث إذا خلا بها وجب الصداق والعدة ولا يحل أن يتزوج أمها وبنتها ولا تحل المرأة لأبيه وابنه.

قال: وهذا محمول على أنَّه حصل مع الخلوة نظر أو مباشرة فيخرج كلامه على إحدى الروايتين.

قال أبو العباس: وهذا ضعيف وإنَّما الخلوة هنا إن اتصلت بعقد النكاح قامت مقام الوطء فأمَّا الخلوة بالأمة والأجنبية فلا أثر لها» اهـ.

وهل يدخل في ذلك بنت الموطوءة من زنا إذا كانت من غيره؟

في ذلك نزاع والأظهر عدم الدخول؛ لأنَّ الزنا لا ينشر الحرمة من جهة الصهر.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ١٣٨):

- حين سئل - رحمه الله تعالى -: عن رجل زنى بامرأة في حال شبوبيته وقد رأى معها في هذه الأيام بنتاً وهو يطلب التزويج بها ولم يعلم هل هي منه أو من غيره وهو متوقف في تزويجها؟

فأجاب -:

<<  <  ج: ص:  >  >>