«الحمد لله، لا يحل له التزويج بها عند أكثر العلماء؛ فإنَّ بنت التي زنى بها من غيره لا يحل التزوج بها عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين. وأمَّا بنته من الزنا فأغلظ من ذلك وإذا اشتبهت عليه بغيرها حرمتا عليه» اهـ.
وأمَّا ابنة الموطوءة بشبهة من غيره فتحرم عليه بالاتفاق.
وهل يدخل في الربيبة بنت الزوجة التي وطئت قبل أن تكون مطيقة للوطء.
وذلك كأن يطأها ثم يفارقها فتتزوج غيره عند إطاقتها وبلوغها فتلد له بنتاً فهل يحل له أن يتزوج بابنتها.