للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«الحمد لله، لا يحل له التزويج بها عند أكثر العلماء؛ فإنَّ بنت التي زنى بها من غيره لا يحل التزوج بها عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين. وأمَّا بنته من الزنا فأغلظ من ذلك وإذا اشتبهت عليه بغيرها حرمتا عليه» اهـ.

وأمَّا ابنة الموطوءة بشبهة من غيره فتحرم عليه بالاتفاق.

وهل يدخل في الربيبة بنت الزوجة التي وطئت قبل أن تكون مطيقة للوطء.

وذلك كأن يطأها ثم يفارقها فتتزوج غيره عند إطاقتها وبلوغها فتلد له بنتاً فهل يحل له أن يتزوج بابنتها.

في ذلك نزاع.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ١١٩):

«وفي وطء الصغيرة أيضاً وجهان؛ أحدهما، ينشرها.

وهو قول أبي يوسف؛ لأنَّه وطء لآدمية حية في القبل، أشبه وطء الكبيرة.

والثاني، لا ينشرها.

وهو قول أبي حنيفة؛ لأنَّه ليس بسبب للبعضية أشبه وطء الميتة» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي فِي [الْإِنْصَافِ] (٨/ ٨٨ - ٨٩):

«قوله: "فإن كانت الموطوأة ميتة أو صغيرة فعلى وجهين".

<<  <  ج: ص:  >  >>