«إذا ثبت هذا، فإنَّ الدخول بها هو وطؤها، كني عنه بالدخول، فإن خلا بها ولم يطأها، لم تحرم ابنتها؛ لأنَّها غير مدخول بها.
وظاهر قول الخرقي تحريمها؛ لِقَوْلِهِ: فإن خلا بها وقال: لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما وكان حكمها حكم المدخول في جميع أمورها، إلَّا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثاً، وفي الزنا، فإنَّهما يجلدان ولا يرجمان وسنذكره فيما بعد إن شاء الله» اهـ.