للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حلائل الأبناء، وكذلك أمُّ المزني بها ليست من أمهات نسائك، إذاً فتكون حلالاً لدخولها في قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ وفي قراءة و"أَحلَّ لكم ما وراء ذلك"» اهـ.

قُلْتُ: وهل يدخل في ذلك أم الملوط به؟

الصواب عدم الدخول لأنَّ الوطء الحرام لا ينشر التحريم في المصاهرة، وذهب الإمام أحمد إلى تحريم ذلك، كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام في الربيبة.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ٢١٠ - ٢١١):

«وأمَّا تحريم النكاح باللواط، فإنَّ أصحاب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وغيرهم لا يحرمون النكاح باللواط، وقال الثوري: إذا لعب بالصبى حرمت عليه أمه، وهو قول أحمد بن حنبل، قال: إذا تلوط بابن امرأته، أو أبيها، أو أخيها، حرمت عليه امرأته. وقال الأوزاعي: إذا لاط غلام بغلام وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها؛ لأنَّها بنت من قد دخل هو به، وهو قول أحمد بن حنبل» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>