ويدخل في الربيبة: بنت الزوجة المدخول بها، وبنت الزوجة من زوج متقدم عليه، أو من زوج متأخر عنها، كأن يطلقها ثم تتزوج بغيره وتنجب منه بناتاً. ويدخل في البنات القريبات والبعيدات من جهة الأبناء، أو البنات كما سبق بيان ذلك.
«وتحرم بنت الربيبة لأنَّها ربيبة وابن الربيب أيضاً نص عليهما الإمام أحمد في رواية صالح.
قال أبو العباس: ولا أعلم في ذلك نزاعاً» اهـ.
وهل يدخل في الربيبة بنت الملوط به؟
في ذلك نزاع سبق ذكره والصواب عدم دخوله لعدم الدليل على ذلك، ولأنَّ الوطء الحرام لا يثير تحريم المصاهرة.
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ](ص: ٣٠٤): «والمنصوص عن الإمام أحمد في مسألة التلوط إنَّما هو أنَّ الفاعل لا يتزوج بنت المفعول وكذلك أمه، وهذا قياس جيد، فأمَّا تزوج المفعول بأم الفاعل وابنته ففيه نظر ولم ينص عليه، وذلك لأنَّ واحداً منهما لم يتمتع بأصل الآخر وفرعه،