تصير من نساء الرجل إلَّا بالوطء. وسيأتي ذلك في كلام العلامة ابن القيم ﵀ عند الكلام على الربيبة في ملك اليمين.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي](١٥/ ٩٩): «نص عليه أحمد وهو قول أكثر أهل العلم منهم ابن مسعود، وابن عمر، وجابر، وعمران بن حصين، وكثير من التابعين، وبه يقول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وحكي عن علي ﵁ أنَّها لا تحرم إلَّا بالدخول بابنتها، كما لا تحرم ابنتها إلَّا بالدخول، ولنا قول الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾، والمعقود عليها من نسائه، فتدخل أمها في عموم الآية.
قال ابن عباس: أبهموا ما أبهم القرآن يعني: عمموا حكمها في كل حال، ولا تفصلوا بين المدخول بها وبين غيرها» اهـ.
وهل يدخل في ذلك أم المزني بها.
في ذلك نزاع والصحيح عدم الدخول لأنَّها ليست من أمهات نسائه، وذلك أنَّ المزني بها ليست من نسائه.