وزوجة ابن البنت مهما نزلن، وأم الزوجة، وجدتها من جهة الأب أو الأم مهما ارتفعن، وبنت الزوجة إذا دخل بأمها، وبنت ابنها مهما، وبنت بنتها مهما نزلن.
وهؤلاء عشر عن طريق البسط ويرجعنَّ إلى أربع عن طريق الاختصار وهن: أمهات النساء من زوجات أو إماء مدخول بهنَّ وإن علون، وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بهن، ونساء الآباء من زوجات أو إماء مدخول بهنَّ وإن علون، وحلائل الأبناء من زوجات أو إماء مدخول بهنَّ وإن نزلن من نسب وفي الرضاع نزاع كما سيأتي.
قُلْتُ: ويدخل في أمهات النساء: الأم القريبة، والجدات من جميع الجهات مهما ارتفعن، ويحرم أمهات النساء بمجرد العقد على بناتهن وإن لم يحصل وطء إلَّا إذا كانت نساء الرجل من الإماء فلا تحرم أمها إلَّا بعد وطء بنتها وذلك أنَّ الأمة لا