قلت: الذي يظهر لي في المسألة التي ذكرها ابن عابدين جواز المسح على الخفين، وذلك أنَّ الطهارة حاصلة لقدميه داخل الخفين فلا معنى لخلع الخفين وإعادة لبسهما. والله أعلم.
قلت: ومن توضأ لتخفيف الجنابة فإنَّ الحدث يرتفع عن أعضاء الوضوء، ولهذا إذا اغتسل قبل ذلك فلا يلزمه أن يعيد غسل أعضاء الوضوء مرة أخرى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه](١/ ٣٩١):