للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - تخيير الأمة اعتقت تحت عبد بين بقائها تحته أو طلاقها، وهل تخير إذا كانت تحت حر، في ذلك نزاع بين العلماء، والأظهر أنَّ لها التخيير أيضاً، كما سيأتي تحرير ذلك في كلام العلامة ابن القيم .

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١٦٨ - ١٧٤):

«وفي القصة من الفقه تخيير الأمة المزوجة إذا أعتقت وزوجها عبد، وقد اختلفت الرواية في زوج بريرة، هل كان عبداً أو حراً؟ فقال القاسم، عن عائشة : كان عبداً ولو كان حراً لم يخيرها. وقال عروة عنها: كان حراً. وقال ابن عباس: كان عبداً أسود يقال له: مغيث، عبداً لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة، وكل هذا في الصحيح. وفى سنن أبي داود عن عروة عن عائشة: كان عبداً لآل أبي أحمد، فخيرها رسول الله وقال لها: "إن قربك، فلا خيار لك".

وفى مسند أحمد، عن عائشة ، أنَّ بريرة كانت تحت عبد، فلما أعتقها، قال لها رسول الله : "اختاري فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>