للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«والذي قصدته عائشة في هذا الحديث هو عظم الأمر في قصة بريرة؛ لأنَّ ذلك أصول وأحكام وأركان من الحلال والحرام» اهـ.

قَوْلُهَا: «وَأُدْمٍ». قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٥٥٦):

«وقد اختلف الناس في الأدم فالجمهور أنَّه ما يؤكل به الخبز بما يطيبه سواء كان مرقاً أم لا، واشترط أبو حنيفة وأبو يوسف الاصطناع» اهـ.

وَقَالَ (١١/ ٥٧١): «قال ابن القصار: لا خلاف بين أهل اللسان أنَّ من أكل خبزاً بلحم مشوي أنَّه ائتدم به، فلو قال: أكلت خبزاً بلا إدام كذب، وإن قال: أكلت خبزاً بإدام صدق، وأمَّا قول الكوفيين الإدام اسم للجمع بين الشيئين فدل على أنَّ المراد أن يستهلك الخبز فيه بحيث يكون تابعاً له بأن تتداخل اجزاؤه في اجزائه وهذا لا يحصل إلَّا بما يصطبغ به، فقد أجاب من خالفهم بأنَّ الكلام الأول مسلم، لكن دعوى التداخل لا دليل عليه قبل التناول وإنَّما المراد الجمع، ثم الاستهلاك بالأكل فيتداخلان حينئذ» اهـ.

قَوْلُهُ: «واشترط أبو حنيفة وأبو يوسف الاصطناع» صوابها: الاصطباغ بالموحدة التحتية والظاهر أنَّ تصحفت على الناسخ.

قَالَ السَّرْخَسِيُّ الْحَنَفِيُّ فِي [الْمَبْسُوْطِ] (٨/ ١٧٧):

<<  <  ج: ص:  >  >>