للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٩٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : «أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَهِبَتِهِ».

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - النهي عن بيع الولاء، والنهي يقتضي الفساد.

٢ - النهي عن هبة الولاء، وهو يقتضي الفساد أيضاً.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ٥٠):

«الفقهاء بالعراق والحجاز مجمعون على أنَّه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته.

قال ابن المنذر: وفيه قول ثان: روي أنَّ ميمونة بنت الحارث وهبت ولاء مواليها بني العباس، وولاؤهم اليوم لهم، وأنَّ عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير، وذكر عبد الرزاق عن عطاء أنَّه يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالى من شاء، وهذا هو هبة الولاء» اهـ.

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ] (٥/ ٦٥):

«وأجاز بعض السلف من الصحابة نقله، ورأى بعضهم أنَّ الحديث لم يبلغهم» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>