للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال القاضي: "وظاهر كلام أحمد والخرقي أنَّها ترث وهو الصحيح عندي لأنَّ المانع من الميراث إذا كان لاختلاف الدين فإذا زال قبل القسمة لم يمنع الإرث كالنسب. ووجه قول أبي بكر أنَّ إرث الزوجة بعقد النكاح على صفة وهي الاتفاق في الدين وبالموت قد زال العقد فإذا وجد الاتفاق بعد ذلك لم يؤثر كعدم العقد وليس كذلك النسب لأنَّه يورث به على صفة وبالموت لم يزل النسب فإذا وجد الاتفاق في الدين صادف سبباً ثابتاً فلهذا ورث".

يبين صحة هذا ما قلناه في المولى المناسب إذا فسق سقطت ولايته فإذا صار عدلاً عادت ولايته لأنَّ النسب باق لم يزل ولو استفاد الولاية بالحكم وفسق الحاكم سقطت ولايته فإن صار عدلاً في الثاني لم تعد ولايته لأنَّها إنَّما استفادها بالعقد والعقد قد بطل فلم يؤثر وجود العدالة في الثاني.

وأجاب آخرون بالجواب المركب وهو إن لم يكن بين الصورتين فرق في مسألة العبد والزوجة والكافر فالصواب التسوية وإن كان بينهما فرق بطل الإلزام والله أعلم» اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>