للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مِنْ طَرِيْقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُجُورَ بُيُوتِ مَكَّةَ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وقد سبق في كتاب الحج عند شرحنا لحديث أبي شريح في باب حرمة مكة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْجَصَاصُ فَي [أَحْكَامِ الْقُرْآنِ] (٥/ ٦١):

«ما ذكرنا وروى عن الصحابة والتابعين ما وصفنا من كراهة بيع بيوت مكة وأنَّ الناس كلهم فيها سواء وهذا يدل على أن تأويلهم لقوله تعالى: ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ﴾ للحرم كله» اهـ.

قُلْتُ: وغاية ما جاء عن الصحابة هو جواز بيع دور مكة، ولم أقف إلى ساعتي هذه أنَّ أحداً من الصحابة أجاز إجارة رباع مكة. والله أعلم.

قُلْتُ: مواضع المناسك لا نزاع في منع بيعها وإجارتها.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٤٨٩):

«قال ابن عقيل: والخلاف في غير مواضع المناسك، أمَّا بقاع المناسك كموضع السعي والرمي، فحكمه حكم المساجد، بغير خلاف» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي فِي [الْإِنْصَافِ] (٤/ ٢٠٩):

<<  <  ج: ص:  >  >>