وَقَوْلُهُ: «لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ». هذا غير والتخلف هاهنا، وهو تخلف بطول العمر.
وَقَوْلُهُ: «فِي فِي امْرَأَتِكَ» أي فمها.
وَقَوْلُهُ: «لَكِنِ البَائِسُ». أي: الذي أصابه البؤس وهو الضر والفقر. والمراد من ذلك توجع النبي ﷺ مما حصل لسعد بن خولة ﵁ من الموت في مكة.
وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:
١ - مشروعية عيادة المريض.
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٤٤٣):
«واختلف أصحابنا وغيرهم في عيادة المريض وتشميت العاطس وابتداء السلام والذي يدل عليه النص وجوب ذلك فيقال: هو واجب على الكفاية» اهـ.
٢ - سؤال أهل العلم في كيفية التصرف بالمال.
٣ - النهي عن الوصية بثلثي المال.
٤ - النهي عن الوصية بشطر المال، وهو نصفه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute