للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«وقد روي عن ابن سيرين، في الجنب يحدث بين ظهراني غسله من الجنابة.

قالَ: الغسل من الجنابة، والوضوء من الحدث.

وعن الحسن، في الجنب يغسل بعض جسده، ثم يبول؟ قالَ: يغسل ما بقي من جسده.

خرجه الخلال في "الجامع" من طريق حنبل.

قالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: يبدأ فيتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل؛ لأنَّ الغسل ياتي على طهارة الوضوء، وهذا حدث يوجب الوضوء.

وظاهر كلام أحمد وابن سيرين: أنَّه يعيد الوضوء والغسل؛ لياتي بسنة الغسل بكاملها، وتقديم الوضوء على الغسل، وليس ذَلِكَ على الوجوب.

وروي - أيضاً - عن ابن عمر، بإسناد فيهِ ضعف، أنَّه يعيد الغسل.

خرجه ابن أبي شيبة» اهـ.

١١ - وفي الحديث خدمة المرأة لزوجها.

وقد اختلف العلماء في خدمة المرأة لزوجها في بيتها كالطبخ والغسل، والعجن والخبز والكنس ونحوها فالجمهور على استحباب ذلك وعدم وجوبه، وهو مذهب الظاهرية.

قال العلامة ابن حزم في [المحلى] (٩/ ٢٢٧ - ٢٢٨):

«مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَخْدِمَ زَوْجَهَا فِي شَيْءٍ أَصْلًا، لَا فِي عَجْنٍ، وَلَا طَبْخٍ، وَلَا فَرْشٍ، وَلَا كَنْسٍ، وَلَا غَزْلٍ، وَلَا نَسْجٍ، وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ أَصْلًا - وَلَوْ أَنَّهَا فَعَلَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>