للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

«قالوا: ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجزئيات الأمور المتكررة» اهـ.

٨ - وفيه أنَّه لا يجوز له أن يتأخر في كتابة الوصية عن ليلتين، لكن روى مسلم (١٦٢٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ». وهذا يدل على أنَّ غاية التأخير ثلاث ليال. والله أعلم.

٩ - وفيه جواز الاقتصار على الكتابة في الوصية دون إشهاد.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٣/ ١٤٠):

«مسألة؛ قال: "ومن كتب وصية، ولم يشهد فيها، حكم بها، ما لم يعلم رجوعه عنها" نص أحمد على هذا، في رواية إسحاق بن إبراهيم، فقال: من مات، فوجدت وصيته مكتوبة عند رأسه، ولم يشهد فيها، وعرف خطه، وكان مشهور الخط، يقبل ما فيها.

وروي عن أحمد أنَّه لا يقبل الخط في الوصية، ولا يشهد على الوصية المختومة حتى يسمعها الشهود منه، أو تقرأ عليه، فيقر بما فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>