للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٦ - وفيه تعليق الوصية بالإسلام، وظاهرة لا تصح من كافر لكن قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٣٥٧):

«والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، أو ذكر للتهييج لتقع المبادرة لامتثاله لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك، ووصية الكافر جائزة في الجملة، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع.

وقد بحث فيه السبكي من جهة أنَّ الوصية شرعت زيادة في العمل الصالح والكافر لا عمل له بعد الموت، وأجاب بأنَّهم نظروا إلى أنَّ الوصية كالإعتاق وهو يصح من الذمي والحربي. والله أعلم» اهـ.

٧ - وَقَوْلُهُ: «لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ». ظاهره شمول المحقرات، وما جرت العادة بوفاءه عن قرب، لكن قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٣٥٧ - ٣٥٨):

«نعم قال العلماء: لا يندب أن يكتب جميع الأشياء المحقرة ولا ما جرت العادة بالخروج منه والوفاء له عن قرب. والله أعلم» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ١٥):

<<  <  ج: ص:  >  >>