ولنا على جواز أكله قول النَّبي ﷺ في ضالة الغنم:"خذها، فإنَّما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب". وهذا تجويز للأكل، فإذا جاز فيما هو محفوظ بنفسه، ففيما يفسد ببقائه أولى» اهـ.
٢٦ - وظاهره أنَّه لا فرق بين الغني والفقير في ذلك وهذا مذهب أكثر العلماء، وهو الصحيح، وقال أبو حنيفة: إن كان غنياً تصدق بها. ثم إذا جاء صاحبها يوماً من الدهر خير بين إمضاء الصدقة وتغريمه.
٢٧ - وعموم الحديث يشمل من التقطها لتملكها، فإنَّه لو عرفها بعد ذلك عاماً حلت له.
«فصل: إذا التقط لقطة، عازماً على تملكها بغير تعريف، فقد فعل محرماً، ولا يحل له أخذها بهذه النية، فإذا أخذها لزمه ضمانها، سواء تلفت بتفريط أو بغير تفريط،