للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

بن الحكم، روى عنه في الصياد يقع في شصه الكيس أو النحاس: يعرفه سنة، فإن جاء صاحبه، وإلَّا فهو كسائر ماله. وهذا نص في النحاس.

وقال الشريف بن أبي موسى: هل حكم العروض في التعريف، وجواز التصرف فيها بعد ذلك، حكم الأثمان؟ على روايتين، أظهرهما أنَّها كالأثمان، ولا أعلم بين أكثر أهل العلم فرقاً بين الأثمان والعروض في ذلك، وقال أكثر أصحابنا: لا تملك العروض بالتعريف.

قال القاضي: نص أحمد على هذا، في رواية الجماعة.

واختلفوا فيما يصنع بها، فقال أبو بكر، وابن عقيل: يعرفها أبداً.

وقال القاضي: هو بالخيار بين أن يقيم على تعريفها حتى يجيء صاحبها، وبين دفعها إلى الحاكم ليرى رأيه فيها.

وهل له بيعها بعد الحول، ويتصدق بها؟ على روايتين، وقال الخلال: كل ما روي عن أحمد، أنَّه يعرفه سنة، ويتصدق به، والذي نقل أنَّه يعرف أبداً قول قديم، رجع عنه» اهـ.

٢٥ - وظاهره أنَّه ليس له أن يستنفقها قبل ذلك، لكن يستثنى من ذلك ما لا يبقى عاماً.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٤٢١ - ٤٢٢):

«فصل: وإذا التقط ما لا يبقى عاماً، فذلك نوعان:

<<  <  ج: ص:  >  >>