قلت: وأمَّا الكدرة والصفرة فهما نجسان لأنَّ الطهر من الحيض لا يكون إلَّا بعد زوالهما، ولأنَّهما إذا اتصلا بالحيض كانا من جملة الحيض، ويبعد أن يقال بطهارتهما إلَّا عند اتصالهما بالحيض فيحكم بنجاستهما وهما هما من قبل ومن بعد.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي ﵀ في [مغني المحتاج](١/ ٢٣٢):