للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

وروى أحمد (٦٩٠٢)، وابن ماجة (٢٢٩٢) مِنْ طَرِيْقِ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ يُخَاصِمُ أَبَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا قَدِ اجْتَاحَ مَالِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «أَنْتَ، وَمَالُكَ لِأَبِيكَ».

قُلْتُ: وفيه الحجاج وهو ابن أرطأة في حفظه ضعف، وهو مع ذلك مدلس وقد عنعن، ويشهد له ما سبق.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٠٤):

«وقال مالك: للأم الرجوع في هبة ولدها ما كان أبوه حياً، فإن كان ميتاً، فلا رجوع لها؛ لأنَّها هبة ليتيم وهبة اليتيم، لازمة، كصدقة التطوع، ومن مذهبه أنَّه لا يرجع في صدقة التطوع» اهـ.

قُلْتُ: ومذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى أنَّ الأم في ذلك كالأب.

٩ - ويستثنى من هذا النهي إذا كانت العطية أريد بها المعاوضة، فإنَّه إذا لم يوف له ما أراد فله العود.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣١/ ٢٨٣):

<<  <  ج: ص:  >  >>