وَقَالَ ﵀(٣/ ٥٣٨): «فإن قيل: فلم كرهتم شراءه إياها؟. قيل: لئلا يحابيه الذى تصدق عليه بها فيصير عائدًا في بعض صدقته، لأنَّ العادة أنَّ الذى تصدق عليه بها يسامحه إذا باعها» اهـ.
«والأولى: حمل النهي الواقع في الحديث المذكور عن الابتياع على التحريم؛ لأنَّ النبي ﷺ فهم عن عمر ﵁ ما كان وقع له، من أنَّه يبيعه منه بحطيطة من الثمن. وهذا رجوع في بعض عين الصَّدقة، إلَّا أن الكراهية هي المشهورة في المذهب في هذه المسألة».
إِلَى أَنْ قَالَ ﵀:«قُلْتُ: والظاهر من ألفاظ الحديث ومساقه التحريم» اهـ.