للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو قول للشافعي؛ لأنَّ الثلاث حد بها خيار الشرط، فصلحت حداً لهذا الخيار. والله أعلم.

ولنا، ما روى ابن البيلماني، عن أبيه، عن عمر، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "الشفعة كحل العقال".

وفي لفظ أنَّه قال: "الشفعة كنشطة العقال، إن قيدت ثبتت، وإن تركت فاللوم على من تركها".

وروي عن النبي ، أنَّه قال: "الشفعة لمن واثبها". رواه الفقهاء في كتبهم» اهـ.

قُلْتُ: حديث ابن عمر رواه ابن ماجة (٢٥٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ جِدَاً محمد بن الحارث متروك الحديث، ومحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني منكر الحديث، وقد اتهم، وأبوه ضعيف الحديث، وحديثه عن ابن عمر مرسل.

قُلْتُ: والعقال هو الحبل.

وأمَّا الحديث الثاني فَقَالَ فِيْهِ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [التَّلْخِيْصِ الْحَبِيْرِ] (٣/ ١٣٧): «هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي

<<  <  ج: ص:  >  >>