وهو قول للشافعي؛ لأنَّ الثلاث حد بها خيار الشرط، فصلحت حداً لهذا الخيار. والله أعلم.
ولنا، ما روى ابن البيلماني، عن أبيه، عن عمر، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الشفعة كحل العقال".
وفي لفظ أنَّه قال:"الشفعة كنشطة العقال، إن قيدت ثبتت، وإن تركت فاللوم على من تركها".
وروي عن النبي ﷺ، أنَّه قال:"الشفعة لمن واثبها". رواه الفقهاء في كتبهم» اهـ.
قُلْتُ: حديث ابن عمر رواه ابن ماجة (٢٥٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ».
قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ جِدَاً محمد بن الحارث متروك الحديث، ومحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني منكر الحديث، وقد اتهم، وأبوه ضعيف الحديث، وحديثه عن ابن عمر مرسل.
قُلْتُ: والعقال هو الحبل.
وأمَّا الحديث الثاني فَقَالَ فِيْهِ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [التَّلْخِيْصِ الْحَبِيْرِ](٣/ ١٣٧): «هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي