للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال العلامة النووي في [روضة الطالبين] (٩/ ٣):

«وَلَا يُحَرِّمُ لَبَنُ الرَّجُلِ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ، وَقَالَ الْكَرَابِيسِيُّ: يُحَرِّمُ» اهـ.

٨ - استدل به القائلون بطهارة الماء المستعمل، لأنَّه ماء لاقى محلاً طاهراً فهو طاهر. ولو كان الماء المستعمل نجساً لكان بدن المحدث نجساً والدليل قد دلَّ على طهارته.

٩ - في الحديث رد على الحسن، وابن سيرين، وعطاء، ومالك في كراهتهم أن تغسل الحائض والجنب الميت.

قال العلامة ابن قدامة في [المغني] (٣/ ١٩٠): «وقال ابن المنذر: يغسله الجنب لقول النبي "إنَّ المؤمن لا ينجس" ولا نعلم بينهم خلافاً في صحة تغسيلهما وتغميضهما له، ولكن الأولى أن يكون المتولي لذلك طاهراً لأنَّه أكمل وأحسن» اهـ.

١٠ - ويدل الحديث على جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>