للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الغرماء، فلم يقبل، كإقرار الراهن، ولأنَّه متهم في إقراره، فهو كالإقرار على غيره، وفارق البينة، فإنَّه لا تهمة في حقها» اهـ.

٦ - فإن أدرك عين ماله عند رجل قد أفلس، وكان ذلك مما لا غنى للمفلس عنه كالثياب، والمسكن، فهل له أن يأخذه عملاً بعموم الحديث؟

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣٦٥):

«فصل: وإن كان له داران يستغني بسكنى إحداهما، بيعت الأخرى؛ لأنَّ به غنى عن سكناها.

وإن كان مسكنه واسعاً، لا يسكن مثله في مثله، بيع، واشتري له مسكن مثله، ورد الفضل على الغرماء، كالثياب التي له إذا كانت رفيعة لا يلبس مثله مثلها.

ولو كان المسكن والخادم اللذين لا يستغني عنهما عين مال بعض الغرماء، أو كان جميع ماله أعيان أموال أفلس بأثمانها، ووجدها أصحابها، فلهم أخذها، بالشرائط التي ذكرناها؛ لقول النبي : "من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به".

ولأنَّ حقه تعلق بالعين، فكان أقوى سبباً من المفلس، ولأنَّ الإعسار بالثمن سبب يستحق به الفسخ، فلم يمنعه منه تعلق حاجة المشتري، كما قبل القبض، وكالعيب والخيار.

ولأنَّ منعهم من أخذ أعيان أموالهم يفتح باب الحيل، بأن يجيء من لا مال له، فيشتري في ذمته ثياباً يلبسها، وداراً يسكنها، وخادماً يخدمه، وفرساً يركبها،

<<  <  ج: ص:  >  >>