للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«ورهن النبي الدرع عند اليهودي أنَّه لم يكن من أهل الحرب، وممن كان بين ظهري الإسلام، وإلَّا فرهنها ممن يخشى منه التقوى بها كبيعها» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَةِ] (١/ ١٤٦ - ١٤٧):

«وأمَّا رهن النبي درعه عند اليهودي فلعله من اليهود الذين كانوا يقدمون المدينة بالميرة والتجارة من حولها، أو من أهل خيبر، وإلَّا فيهود المدينة كانوا ثلاث طوائف: بني قينقاع، وبني النضير، وبني قريظة.

فأمَّا بنو قينقاع فحاربهم أولاً، ثم منَّ عليهم. وأمَّا بنو النضير فأجلاهم إلى خيبر، وأجلى بني قينقاع أيضاً، وقتل بني قريظة، وأجلى كل يهودي كان بالمدينة، فهذا اليهودي المرتهن الظاهر أنَّه من أهل العهد قدم المدينة بطعام، أو كان ممن لم يحارب فبقي على أمانه فالله أعلم» اهـ.

قُلْتُ: وشأن الدرع أخف من غيره فإنَّه مما يتقى به ولا يقاتل به.

٨ - وفيه ما كان من التقلل من الدنيا.

٩ - وفيه جواز اتخاذ الدروع للتحصن بها، وأنَّ ذلك لا ينافي التوكل على الله ﷿.

١٠ - وفيه أنَّ الكافر يملك ما في يده.

١١ - وفيه جواز الشراء بالثمن المؤجل، وهذا محمول على ما اختلف فيه العلل، كالأثمان مع سائر الأشياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>