«أجمع العلماء على جواز معاملة أهل الذمة وجواز معاملة المشركين، إلَّا ما يتقوى به أهل الحرب على محاربة المسلمين كسلاح الحرب وآلاتها وما تصرف فيها، أو ما يستعين به جميعهم على إقامة شريعتهم، واظهار تصرفهم وما لا يجوز تملكه لهم لحرمته كالمسلم والمصحف» اهـ.
قُلْتُ: والعجيب أنَّ هؤلاء الذين يدعون إلى مقاطعة البضائع الآتية من الكافرين، إنَّما يقاطعون ما أتى من جهة الكافرين من الطيبات، ولا يقاطعون ما جاء من جهتهم من المحرمات، كالديمقراطية، وما جاءت به من الانتخابات، والحريات، والحزبيات، وهكذا لا يقاطعون ما جاؤوا به من الدشوش، والتلفزيونات، ولا يقاطعون ملابسهم التي اختصوا بها، ولا قصات شعورهم وغير ذلك من أنواع المحرمات.