«وأمَّا احتجاج من منع بيع دين السلم بقوله ﷺ:"من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره". فعنه جوابان:
أحدهما: أنَّ الحديث ضعيف.
والثاني: المراد به أن لا يجعل السلف سلماً في شيء آخر. فيكون معناه النهي عن بيعه بشيء معين إلى أجل وهو من جنس بيع الدين بالدين. ولهذا قال:"لا يصرفه إلى غيره". أي لا يصرف المسلم فيه إلى مسلم فيه آخر. ومن اعتاض عنه بغيره قابضاً للعوض لم يكن قد جعله سلماً في غيره» اهـ.
٣ - وفيه جواز الرهن في الحضر، وهو قول أكثر العلماء خلافاً لمجاهد، وداود.