للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أحمد في رواية الأثرم: يبيعها من غيره أحب إلي.

قلت له: قال لم يعلمه أنَّه يريد أن يبيعها منه؟ فقال: يبيعها من غيره، فهو أطيب لنفسه وأحرى أن يستوفي الذهب منه، فإنه إذا ردها إليه لعله أن لا يوفيه الذهب، ولا يحكم الوزن، ولا يستقصي، يقول: هي ترجع إليه.

قيل لأبي عبد الله: فذهب ليشتري الدراهم بالذهب الذي أخذها منه من غيره، فلم يجدها، فرجع إليه؟ فقال: إذا كان لا يبالي اشترى منه أو من غيره، فنعم.

فظاهر أن هذا على وجه الاستحباب، لا الإيجاب.

ولعل أحمد إنَّما أراد اجتناب المواطأة على هذا، ولهذا قال: إذا كان لا يبالي اشترى منه أو من غيره، فنعم.

وقال مالك: إن فعل ذلك مرة، جاز، وإن فعله أكثر من مرة، لم يجز؛ لأنَّه يضارع الربا.

ولنا ما روى أبو سعيد، قال: جاء بلال إلى النبي بتمر برني، فقال له النبي : "من أين هذا"؟

قال بلال: كان عندنا تمر رديء، فبعت صاعين بصاع؛ ليطعم النبي .

فقال له النبي : "أوه، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري، فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به".

<<  <  ج: ص:  >  >>