وأمَّا إذا أريد بها إبطال حق، أو إحقاق باطل، أو انتهاك محرم من المحرمات، أو ترك واجب من الواجبات، فكل ذلك مما لا يجوز سواء استعمل في ذلك الطرق المباحة من حيث الأصل، كإخراج ذلك مخرج البيع، أو الإجارة، أو استعمل في ذلك الطرق المحرمة.
وأمَّا إذا أراد احقاق حق، أو إبطال باطل، لكنه سلك في ذلك طرقاً غير مشروعة، فذلك مما لا يجوز، كأن يأخذ حقاً من حقوقه بشهود الزور، ونحو ذلك. والله أعلم.
٧ - لم يأمر النَّبي ﷺ بلالاً أن يفسخ البيع فهل يدل ذلك على صحة ذلك من الجاهل؟.