للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [الْفَتَاوَى الْكُبْرَى] (٦/ ٣١٠):

«ومن ينصر الأول يقول: لا نسلم أنَّ التحريم ليس مقارناً للعقد، فإنَّ النَّبي نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وعن أن يبتاع أيضاً، وهذا نهي عن نفس العقد، ونهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. منبهاً بذلك على النهي عن عقد النكاح، فإنَّه هو المقصود الأكبر بالنهي، كما أنَّه لما نهى عن قربان مال اليتيم كان ذلك تنبيهاً على النهي عن أخذه فإنَّ النَّهي عن مقدمات الفعل أبلغ من النهي عن عينه» اهـ.

وَقَالَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ١٠):

«ولكن العقد الثاني هل يقع صحيحاً أو باطلاً؟ فيه قولان للعلماء:

أحدهما: - وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد - أنَّ عقد الثاني باطل؛ فتنزع منه وترد إلى الأول.

والثاني: أنَّ النكاح صحيح؛ وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي؛ فيعاقب من فعل المحرم ويرد إلى الأول جميع ما أخذ منه. والقول الأول أشبه بما في الكتاب والسنة» اهـ.

قُلْتُ: ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام حسن في ذلك فقد قَالَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٢٨٥ - ٢٨٦):

<<  <  ج: ص:  >  >>