وأضرابهما من أئمة اللغة ذكروا هذه الكلمة هكذا، لقالوا: قد نص أئمة اللغة على أنَّ كل مسكر خمر، وقولهم حجة» اهـ.
قُلْتُ: وسيأتي الكلام على سائر الأحكام المتعلقة بالخمر بمشيئة الله في كتاب الحدود، والأشربة.
٤ - أنَّ النهي عن بيع الخمر يشمل من باشر بيعها، أو وكل ذمياً في بيعها خلافاً لأبي حنيفة.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٤١٦):
«فصل: ولا يجوز بيع الخمر، ولا التوكيل في بيعه، ولا شراؤه.
قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أنَّ بيع الخمر غير جائز.
وقال أبو حنيفة: يجوز للمسلم أن يوكل ذمياً في بيعها وشرائها» اهـ.
٥ - وفيه تحريم بيع الميتة.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٧٤٩):
«وأمَّا تحريم بيع الميتة، فيدخل فيه كل ما يسمى ميتة، سواء مات حتف أنفه، أو ذكى ذكاة لا تفيد حله. ويدخل فيه أبعاضها أيضاً» اهـ.
٦ - واحتج به من أدخل شعور الميتة، وريشها، ووبرها، وصوفها في حرمة بيعها.
قُلْتُ: الصحيح من أقوال العلماء أنَّه لا يدخل في تحريم بيع الميتة بيع شعرها ووبرها وصوفها وريشها.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٧٥٣ - ٧٥٤):
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute