للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لبعض أصحابه: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». رواه البخاري (٥٠٣٠)، ومسلم (١٤٢٥) عن سهل بن سعد .

فالصحيح أنَّ العبد لا يملك ملكاً مطلقاً، وإنَّما يملك بتمليك سيده له ملكاً ناقصاً بحيث أنَّ لسيده أن يأخذ ما لديه من المال متى ما أراد. والله أعلم.

١٥ - وإذا قلنا بأنَّ العبد يملك مطلقاً، أو لا يملك إلَّا بالتمليك أبحنا له التسري وهذا هو الصحيح.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (٤/ ٩٣٠):

«قال أحمد في رواية أبي طالب لا أعلم شيئاً يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعين منهم عطاء ومجاهد وأهل السنة وأهل المدينة على تسرى العبد فمن احتج بهذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ وأي ملك للعبد فقد قال النَّبي : "من اشترى عبداً وله مال فالمال للسيد"، جعل له مالاً هذا يقوي التسري.

وابن عباس وابن عمر أعلم بكتاب الله ممن احتج بهذه الآية لأنَّهم أصحاب رسول الله وانزل القرآن على رسول الله يعلمون فيما أنزل قالوا: يتسري العبد» اهـ.

وقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٣/ ٢٩٦):

<<  <  ج: ص:  >  >>