«مسألة: قال: "والصدقة لا تجب إلَّا على أحرار المسلمين"، وفي بعض النسخ:"إلَّا على الأحرار المسلمين".
ومعناهما واحد، وهو أنَّ الزكاة لا تجب إلَّا على حر مسلم تام الملك، وهو قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم فيه خلافاً إلَّا عن عطاء وأبي ثور فإنَّهما قالا: على العبد زكاة ماله.
ولنا، أنَّ العبد ليس بتام الملك، فلم تلزمه زكاة، كالمكاتب» اهـ.