هذا منصوص أحمد، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وعثمان البتي.
ومعناه، أنَّه لا يقصد بالبيع شراء مال العبد، إنَّما يقصد بقاء المال لعبده، وإقراره في يده، فمتى كان كذلك، صح اشتراطه، ودخل في البيع به، سواء كان المال معلوماً أو مجهولاً، من جنس الثمن أو من غيره، عيناً كان أو ديناً، وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر.
قال البتي: إذا باع عبداً بألف درهم، ومعه ألف درهم، فالبيع جائز إذا كانت رغبة المبتاع في العبد لا في الدراهم؛ وذلك لأنَّه دخل في البيع تبعاً غير مقصود، فأشبه أساسات الحيطان، والتمويه بالذهب في السقوف، فأمَّا إن كان المال