للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولنا، أنَّها ثمرة نخل إذا تركت ظهرت، فهي كالإناث، أو يدخل في عموم الخبر.

وما ذكر للوجه الآخر لا يصح؛ فإنَّ أكله ليس هو المقصود منه، وإنَّما يراد للتلقيح به، وهو يكون بعد ظهوره، فأشبه طلع الإناث» اهـ.

٨ - وفيه جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تبعاً لأصلها.

٩ - وفيه جواز التأبير.

١٠ - وفيه صحة الشروط التي لا تخالف الشرع.

١١ - منطوق الحديث أنَّ من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٣١٤ - ٣١٥):

«قال الخرقي: إذا كان قصده للعبد لا للمال.

هذا منصوص أحمد، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وعثمان البتي.

ومعناه، أنَّه لا يقصد بالبيع شراء مال العبد، إنَّما يقصد بقاء المال لعبده، وإقراره في يده، فمتى كان كذلك، صح اشتراطه، ودخل في البيع به، سواء كان المال معلوماً أو مجهولاً، من جنس الثمن أو من غيره، عيناً كان أو ديناً، وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر.

قال البتي: إذا باع عبداً بألف درهم، ومعه ألف درهم، فالبيع جائز إذا كانت رغبة المبتاع في العبد لا في الدراهم؛ وذلك لأنَّه دخل في البيع تبعاً غير مقصود، فأشبه أساسات الحيطان، والتمويه بالذهب في السقوف، فأمَّا إن كان المال

<<  <  ج: ص:  >  >>