للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لكن مسلم والبخاري ذكراه في البيوع والشرب فتعين أنَّ سبب وهم المقدسي ما ذكرته» اهـ.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - منطوق الحديث أنَّ من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع، إلَّا أن يشترطها المبتاع.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٣/ ٢٩١):

«الأبار عند أهل العلم في النخل التلقيح وهو أن يؤخذ شيء من طلع النخل فيدخل بين ظهراني طلع الإناث ومعنى ذلك في سائر الثمار ظهور الثمرة من التين وغيره حتى تكون الثمرة مرئية منظوراً إليها» اهـ.

وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٤٠١):

«وقوله: "أُبِرَت" بضم الهمزة وكسر الموحدة مخففاً على المشهور ومشدداً والراء مفتوحة» اهـ.

قُلْتُ: هذا الحكم المذكور بالحديث مختص بما إذا تشقق طلعها، وإن لم يتم التلقيح بعد.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ١٠٦):

«والحكم متعلق بالظهور، دون نفس التلقيح، بغير اختلاف بين العلماء» اهـ.

وقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٣٦٠):

<<  <  ج: ص:  >  >>