للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٦٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ».

وَلِ "مُسْلِمٍ": «وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».

قُلْتُ: الرواية التي عزاها المؤلف لمسلم رواها أيضاً البخاري (٢٣٧٩) ولفظ الحديث عنده: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ».

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٥١):

«هكذا ثبتت قصة العبد في هذا الحديث في جميع نسخ البخاري وصنيع صاحب "العمدة" يقتضي أنَّها من أفراد مسلم فإنَّه أورده في باب العرايا فقال: عن عبد الله بن عمر فذكر من باع نخلاً ثم قال: ولمسلم "من ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع". وكأنَّه لما نظر كتاب البيوع من البخاري فلم يجده فيه توهم أنَّها من أفراد مسلم. واعتذر الشارح ابن العطار عن صاحب "العمدة" فقال: هذه الزيادة أخرجها الشيخان من رواية سالم عن أبيه عن عمر. قال: فالمصنف لما نسب الحديث لابن عمر أحتاج أن ينسب الزيادة لمسلم وحده انتهى ملخصاً.

وبالغ شيخنا ابن الملقن في الرد عليه لأنَّ الشيخين لم يذكرا في طريق سالم عمر بل هو عندهما جميعاً عن ابن عمر عن النَّبي بغير واسطة عمر

<<  <  ج: ص:  >  >>