للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«بيع التمر على رءوس النخل إذا بدا صلاحه بالذهب والفضة لا خلاف بين الأمة في جوازه، وكذلك يجوز بيعها بالعروض قياسًا على الدنانير والدراهم، وإنَّما خص الدنانير والدراهم في هذا الحديث؛ لأنَّهما جل ما يتعامل الناس به» اهـ.

وقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٣٦٣):

«معناه لا يباع الرطب بعد بدو صلاحه بتمر، بل يباع بالدينار والدرهم وغيرهما. والممتنع إنَّما هو بيعه بالتمر إلَّا العرايا فيجوز بيع الرطب فيها بالتمر بشرطه السابق في بابه» اهـ.

٦ - واحتج أهل الكوفة بنهي النبي عن المزابنة على نسخ إباحة المزابنة لأهل العرايا.

قُلْتُ: وهذه دعوى عارية عن الدليل، وهذا الحديث يردها فإنَّ النبي نهى عن المزابنة واستثنى أهل العرايا كما في هذا الحديث.

٧ - جواز بيع الرطب بالتمر لأهل العرايا، وسيأتي الكلام على ذلك في بابه بمشيئة الله تعالى.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>